المادة الخامسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل السابع : التصرف بحقوق استخدام المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 35 من 77
تفرض الوزارة أو الهيئة -بحسب الاختصاص- مقابلاً ماليًا على الرخص وطلبات نقل حقوق الاستخدام.