المادة السادسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل السابع : التصرف بحقوق استخدام المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 36 من 77
1- لا يجوز استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء. 2- تحدد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة للمياه، التي يُحظر تصديرها إلى خارج المملكة.