المادة الثالثة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الحادي عشر : البنى الأساسية للمياه وكشف التسربات
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 53 من 77
يخضع جميع ما يتعلق بالبنى الأساسية للمياه المستخدمة في أنشطة تقديم الخدمة من بيع أو غيره -سواء المملوكة للقطاع العام أو الخاص أو شراكة بين القطاعين- لإشراف الهيئة؛ وفق أحكام النظام ولوائح الهيئة.