المادة الثانية والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الرابع عشر : تدابير أساسية لحماية مصادر المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 62 من 77
يُحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو بناها الأساسية؛ وفقاً لما تحدده لوائح الوزارة.