الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المياه

المادة الثانية والستون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الرابع عشر : تدابير أساسية لحماية مصادر المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 62 من 77
يُحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو بناها الأساسية؛ وفقاً لما تحدده لوائح الوزارة.
عرض على BOE
المادة الحادية والستونالمادة الثالثة والستون
عرض كل مواد النظام