المادة الثالثة والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الرابع عشر : تدابير أساسية لحماية مصادر المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 63 من 77
على وزارة الطـــاقــــــة، ووزارة الصـــــنــاعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية -وفقًا لاختصاصاتها المقررة نظامًا- اتخاذ ما يلزم؛ لمنع تسرب المواد الهيدروكربونية والسامة الناتجة من آبار البترول والغاز، ومحطات التكرير والتوزيع والمصانع ومحطات البنزين، ومراكز صيانة السيارات والمعدات إلى الطبقات المائية، وإشعار الوزارة في حال تسربها، ومعالجتها، وإيقاف آثارها البيئية والصحية.