الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المياه

المادة الرابعة والستون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الرابع عشر : تدابير أساسية لحماية مصادر المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 64 من 77
على المرخص له وضعُ مسافة فاصلة وآمنة -تحددها لوائح الهيئة- بين شبكات تجميع مياه الصرف وبين مصادر المياه، وأنظمة نقلها، وتوزيعها، وخزاناتها، ويجب عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ لتفادي تسرب مياه الصرف إلى تلك المصادر، أو أنظمة نقلها، أو توزيعها، أو خزاناتها.
عرض على BOE
المادة الثالثة والستونالمادة الخامسة والستون
عرض كل مواد النظام