المادة الخامسة والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الخامس عشر : المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 65 من 77
1- تتولى الوزارة والهيئة -كلٌّ فيما يخصه- ضبط مخالفات أحكام النظام، ولوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، بحسب الاختصاص. 2- للوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- تأهيلُ شركات أو مكاتب متخصصة؛ للقيام بمهمات المراقبة، وضبط المخالفات، وفق ضوابط ومعايير تحددهما لوائح الوزارة، ولوائح الهيئة.