الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

خامساً:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة • أمر ملكي رقم (أ/124) وتاريخ 1440/4/11هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 5 من 17
1- تلتزم جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمارس أعمالاً أو تقدم خدمات في النطاق الجغرافي بتنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات، وفقاً لما تراه محققاً لأهدافها في ضوء الاختصاصات والمهمات الموكولة إليها بموجب هذه الترتيبات، وبخاصة ما يتصل بالمجالات المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذه الترتيبات. 2- للهيئة أن تباشر بنفسها الأعمال المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند، وفي هذه الحالة على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تنفيذ ما تطلبه الهيئة منها من مهمات ونحو ذلك، ما لم تر الهيئة إسناد تلك الأعمال إلى الغير.
عرض على BOE
رابعاً:سادساً:
عرض كل مواد النظام