الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

سادساً:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة • أمر ملكي رقم (أ/124) وتاريخ 1440/4/11هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 6 من 17
1- للهيئة طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير - من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى - تتطلبه طبيعة أعمالها وخدماتها ومشروعاتها؛ واتخاذ ما تراه في شأنها في ضوء أهداف الهيئة ورفع ما يلزم حيال ذلك. 2- يكون تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات والتقارير إلكترونياً - ما أمكن - وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
عرض على BOE
خامساً:سابعاً:
عرض كل مواد النظام