سابعاً:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة • أمر ملكي رقم (أ/124) وتاريخ 1440/4/11هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 7 من 17
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.