الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

ثامناً:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة • أمر ملكي رقم (أ/124) وتاريخ 1440/4/11هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 8 من 17
يُعدّ المجلس السلطة العليا على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها ومهماتها المشار إليها في البند (رابعاً) من هذه الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة لتطوير النطاق الجغرافي. 2- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة، وكذلك البرامج التنفيذية المتعلقة باختصاصات الهيئة ومهماتها. 3- تحديد الأماكن الواقعة داخل النطاق الجغرافي، وترتيب أولويات تنفيذ الأعمال والخدمات والمشروعات والبرامج فيها المرتبطة بأهداف الهيئة واختصاصاتها ومهماتها والخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين. 4- اعتماد ما ينقل إلى الهيئة - كلياً أو جزئياً - من اختصاصات ومهمات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ذات الصلة باختصاصات الهيئة ومهماتها، وآلية ذلك، وتحديد ما ينقل مما خصص لتلك الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من أصول وممتلكات واعتمادات مالية وموارد بشرية ونحو ذلك. 5- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي. 6- إقرار قواعد وضوابط ومعايير تخطيط النطاق الجغرافي بما في ذلك كود البناء وتصميم المباني والطرق والمنشآت التجارية وغيرها، واستعمالات الأراضي. 7- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 8- إقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية للهيئة. 9- الموافقة على إنشاء مكاتب للهيئة. 10- الموافقة على تنظيم ما يتصل بعقارات الدولة الداخلة في نطاق اختصاص الهيئة من بيع أو شراء أو تأجير أو استثمار أو انتفاع أو وقف، وله إقرار ما يراه مناسباً من قواعد أو ضوابط تتصل بذلك. 11- الموافقة على تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 12- إصــدار التـراخيـص والتصــاريح المتعـلقـة بالأعمــال والخـدمات الداخلـة في اختصـاصات الهيئة. 13- إقـرار مقـابل مـالي نظيـر الأعمـال والخـدمات التـي تقـدمهـا الهيـئة مـن تراخيـص وتصـاريح ونحو ذلك. 14- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 15- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات المنظمة لذلك، بما فيها عقود التمويل للمشروعات الداخلة في نطاق اختصاصات الهيئة، وله تقديم المبالغ المتحصلة من المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (13) من هذا البند ضماناً لتلك العقود، وفق الإجراءات والآليات التي يتم الاتفاق عليها في هذا الشأن مع وزارة المالية. 16- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير أعمال الهيئة، واتخاذ ما يراه حيالها. 17- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي. 18- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، والحساب الختامي والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. 19- تفويض أي من اختصاصات الهيئة إلى من يراه من الجهات الحكومية. وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من منسوبي الهيئة أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من المهمات والصلاحيات، ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو منسوبي الهيئة.
عرض على BOE
سابعاً:تاسعاً:
عرض كل مواد النظام