الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة

المادة الأولى: تعاريف

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة • قرار مجلس الوزراء رقم 35 بتاريخ 29 / 1 / 1419
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 1 من 4
يقصد بالألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض النص خلاف ذلك: 1- الوزارة: وزارة المواصلات. 2- السفينة: كل عائمة تستخدم في عمليات النقل، طبقا للأنظمة المعمول بها دوليا. 3- الوحدات العائمة: أ - قوارب الصيد: هي الواسطة العائمة التي تستخدم بغرض صيد الأسماك وخلافها من الأحياء المائية المصرح بصيدها. ب - قوارب النزهة: هي الواسطة العائمة التي تستخدم لغرض النزهة. ج - الرافعات والحفارات: هي معدات ثقيلة عائمة تستخدم في رفع الأحمال داخل الميناء، وعمليات الحفر والتنقيب. د - وحدات الخدمة: هي الواسطة العائمة المسيرة آليا، وتعمل داخل حدود الميناء والمياه الإقليمية. هـ -الصنادل والمواعين: هي واسطة عائمة غير مسيرة آليا، ويتم قطرها بواسطة وحدات عائمة أخرى، ومخصصة لنقل البضائع من السفن التي لا ترسو على أرصفة الميناء. و -قوارب شراعية أو بالمجداف: هي الواسطة العائمة غير المسيرة آليا، التي تستخدم للنزهة أو للصيد. 4- شهادة تسجيل السفينة: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها واسمها الخاص بها الذي يميزها عن غيرها. 5- شهادة السلامة: وثيقة تصدرها الوزارة أو هيئات التصنيف الدولية المعتمدة بالمملكة والمفوضة من قبل الوزارة، تثبت صلاحية السفينة وأجهزتها ومدى توفر وسائل السلامة لها، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية وما تقتضي به الأنظمة. 6- ترخيص الملاحة للسفينة: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت صلاحية السفينة للملاحة، وذلك بعد معاينة السفينة وفحصها والتأكد من توفر شروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية بها. 7- شهادة شطب السفينة: وثيقة تصدرها الوزارة، تثبت شطب السفينة من سجل السفن بالمملكة. 8- شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها واسمها لفترة زمنية محددة. 9- تسجيل رهن السفينة: قيد الرهن وإشهاره في سجل السفينة وفي شهادة تسجيلها من قبل الوزارة. 10- سجل الخدمة للعاملين في السفن: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت هوية أفراد طاقم السفينة ومهنهم وخدماتهم البحرية. 11- ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري: وثيقة تصدرها الوزارة لمزاولة أعمال النقل بالسفن. 12- ترخيص مزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفينة: وثيقة تصدرها الوزارة للترخيص بمزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفينة. 13- بطاقة مراقب (مساح) سفن: وثيقة تصدرها الوزارة تخول لحاملها دخول السفينة لإجراء عمليات الكشف والمعاينة. 14- سند الملكية: وثيقة تصدرها الوزارة لإثبات ملكية الوحدات العائمة المعفاة من التسجيل في سجل السفن، وتثبت هذه الوثيقة ملكية الوحدة العائمة وجنسيتها واسمها. 15- رخصة العمل: وثيقة تصدرها الوزارة للوحدة العائمة تثبت صلاحيتها للعمل والإبحار بالشروط المبينة بتلك الوثيقة.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام