نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة
يقصد بالألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض النص خلاف ذلك: 1 - الوزارة : وزارة المواصلات. 2 - السفينة : كل عائمة تستخدم في عمليات النقل، طبقا للأنظمة المعمول بها دوليا. 3 - الوحدات العائمة : أ - قوارب
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة
أنظمة عادية • المال والرقابة • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة
قرار مجلس الوزراء رقم 35 بتاريخ 29 / 1 / 1419
المادة الأولى: تعاريف
يقصد بالألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض النص خلاف ذلك:
1 - الوزارة : وزارة المواصلات.
2 - السفينة : كل عائمة تستخدم في عمليات النقل، طبقا للأنظمة المعمول بها دوليا.
3 - الوحدات العائمة :
ب - قوارب النزهة: هي الواسطة العائمة التي تستخدم لغرض النزهة.
ج - الرافعات والحفارات: هي معدات ثقيلة عائمة تستخدم في رفع الأحمال داخل الميناء، وعمليات الحفر والتنقيب.
د - وحدات الخدمة: هي الواسطة العائمة المسيرة آليا، وتعمل داخل حدود الميناء والمياه الإقليمية.
هـ -الصنادل والمواعين: هي واسطة عائمة غير مسيرة آليا، ويتم قطرها بواسطة وحدات عائمة أخرى، ومخصصة لنقل البضائع من السفن التي لا ترسو على أرصفة الميناء.
و -قوارب شراعية أو بالمجداف: هي الواسطة العائمة غير المسيرة آليا، التي تستخدم للنزهة أو للصيد.
5 - شهادة السلامة : وثيقة تصدرها الوزارة أو هيئات التصنيف الدولية المعتمدة بالمملكة والمفوضة من قبل الوزارة، تثبت صلاحية السفينة وأجهزتها ومدى توفر وسائل السلامة لها، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية وما تقتضي به الأنظمة.
6 - ترخيص الملاحة للسفينة : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت صلاحية السفينة للملاحة، وذلك بعد معاينة السفينة وفحصها والتأكد من توفر شروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية بها.
7 - شهادة شطب السفينة : وثيقة تصدرها الوزارة، تثبت شطب السفينة من سجل السفن بالمملكة.
8 - شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها واسمها لفترة زمنية محددة.
9 - تسجيل رهن السفينة : قيد الرهن وإشهاره في سجل السفينة وفي شهادة تسجيلها من قبل الوزارة.
10- سجل الخدمة للعاملين في السفن : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت هوية أفراد طاقم السفينة ومهنهم وخدماتهم البحرية.
11 - ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري : وثيقة تصدرها الوزارة لمزاولة أعمال النقل بالسفن.
12 - ترخيص مزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفينة : وثيقة تصدرها الوزارة للترخيص بمزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفينة.
13 - بطاقة مراقب (مساح) سفن : وثيقة تصدرها الوزارة تخول لحاملها دخول السفينة لإجراء عمليات الكشف والمعاينة.
14 - سند الملكية : وثيقة تصدرها الوزارة لإثبات ملكية الوحدات العائمة المعفاة من التسجيل في سجل السفن، وتثبت هذه الوثيقة ملكية الوحدة العائمة وجنسيتها واسمها.
15 - رخصة العمل : وثيقة تصدرها الوزارة للوحدة العائمة تثبت صلاحيتها للعمل والإبحار بالشروط المبينة بتلك الوثيقة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة
قرار مجلس الوزراء رقم 35 بتاريخ 29 / 1 / 1419
المادة الثانية:
تستوفي الوزارة رسوماً مُقابِل الخدمات التي تُقدِمُها، والوثائق التي تُصدِرُها على النحو الآتي:
|
الرقم |
نوع الخِـدمة |
اسم الوثيقـة |
مِقـدار الرسم |
|
1 |
تسجيل سفينة لأول مرة |
شهادة تسجيل سفينة |
ثلاثة ريالات عن كُل طن صافي من حمولة السفينة بحد أقصى خمسة عشرة ألف ريال |
|
2 |
التسجيل المؤقت للسفينة |
شهادة مؤقتة لتسجيل سفينة |
ألف ريال عن كُل ثلاثة أشهُر |
|
3 |
تسجيل السفينة المؤجرة |
شهادة تسجيل سفينة مؤجرة |
ريال واحد عن كُل طن بحد أقصى خمسة آلاف ريال |
|
4 |
تسجيل رهن السفينة |
|
خمسمائة ريال |
|
5 |
التعديل في شهادة تسجيل السفينة بما في ذلك تغيير اسمها أو نقل مُلكيتها |
|
خمسمائة ريال |
|
6 |
نقل تسجيل السفينة بين مكاتب التسجيل المُعتمدة في المملكة |
|
بدون مُقابِل |
|
7 |
شطب السفينة من سجل السُفن |
شهادة شطب سفينة |
مائة ريال |
|
8 |
الشطب المؤقت لسفينة سعودية من سجِل السُفن |
|
بدون مُقابِل |
|
9 |
شهادة السلامة للسفينة |
شهادة السلامة للسفينة |
خمسمائة ريال سنوياً من السفينة التي لا تزيد حمولتِها الصافية على خمسة آلاف طن وألف ريال للسفينة التي حمولتِها الصافية تزيد على خمسة آلاف طن |
|
10 |
ترخيص المِلاحة للسفينة |
ترخيص المِلاحة |
خمسمائة ريال سنوياً |
|
11 |
سجل الخدمة للعاملين بالسفينة |
سجل خدمة العاملين بالسفينة |
بدون مُقابِل |
|
12 |
ترخيص مُراقِب (مساح) سُفن |
بطاقة مُراقِب سُفن |
بدون مُقابِل |
|
13 |
ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ |
ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ |
خمسمائة ريال عن كُل ثلاث سنوات |
|
14 |
ترخيص مُزاولة بيع تذاكِر سفر الرُكاب بالسُفن |
ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ |
خمسمائة ريال عن كُل ثلاث سنوات |
|
15 |
شهادات تأهيل بحريِّة: 15/1 شهادة أعالي البِحار (رُبان) 15/2 شهادة كبير المُهندسين بالسفينة
15/3 شهادة ضابِط بحريِّ مِلاحة أو هندسة |
شهادة أعالي البِحار (رُبان) شهادة كبير المُهندسين بالسفينة شهادة ضابِط بحريِّ مِلاحة أو هندسة |
بدون مُقابِل |
|
16 |
قيد تملِّك وحِدة بحريِّة |
سند مُلكية وحِدة عائمة |
بدون مُقابِل |
|
17 |
رُخص عمل الوحِدات العائمة: 17/1 وحِدة الخدمة العائمة المُسيرة آلياً 17/2 قوارِب النُزهة والرياضة المُسيرة آلياً 17/3 القوارِب الشراعية أو بالمجداف 17/4 قوارِب الصيد الشراعية 17/5 قوارِب الصيد المُسيرة آلياً 17/6 القاطِرات والرافِعات والكراكات والحفارات 17/7 المواعين والصناديل |
رُخصة عمل وحِدة عائمة رُخصة عمل وحِدة عائمة رُخصة عمل وحِدة عائمة رُخصة عمل وحِدة عائمة رُخصة عمل وحِدة عائمة رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة |
ثلاثمائة ريال سنوياً
ثلاثمائة ريال سنوياً
مائة ريال سنوياً
مائة ريال سنوياً
ثلاثمائة ريال سنوياً ثلاثمائة ريال سنوياً
مائتا ريال سنوياً |
|
18 |
بدل المفقودات أو التالِف من الشهادات |
|
مائة ريال |
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة
قرار مجلس الوزراء رقم 35 بتاريخ 29 / 1 / 1419
المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة
قرار مجلس الوزراء رقم 35 بتاريخ 29 / 1 / 1419
المادة الرابعة:
يعمل بهذا النظام بعد ستين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.