الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة • قرار مجلس الوزراء رقم 35 بتاريخ 29 / 1 / 1419
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 2 من 4
تستوفي الوزارة رسوماً مُقابِل الخدمات التي تُقدِمُها، والوثائق التي تُصدِرُها على النحو الآتي: الرقم | نوع الخِـدمة | اسم الوثيقـة | مِقـدار الرسم 1 | تسجيل سفينة لأول مرة | شهادة تسجيل سفينة | ثلاثة ريالات عن كُل طن صافي من حمولة السفينة بحد أقصى خمسة عشرة ألف ريال 2 | التسجيل المؤقت للسفينة | شهادة مؤقتة لتسجيل سفينة | ألف ريال عن كُل ثلاثة أشهُر 3 | تسجيل السفينة المؤجرة | شهادة تسجيل سفينة مؤجرة | ريال واحد عن كُل طن بحد أقصى خمسة آلاف ريال 4 | تسجيل رهن السفينة | خمسمائة ريال 5 | التعديل في شهادة تسجيل السفينة بما في ذلك تغيير اسمها أو نقل مُلكيتها | خمسمائة ريال 6 | نقل تسجيل السفينة بين مكاتب التسجيل المُعتمدة في المملكة | بدون مُقابِل 7 | شطب السفينة من سجل السُفن | شهادة شطب سفينة | مائة ريال 8 | الشطب المؤقت لسفينة سعودية من سجِل السُفن | بدون مُقابِل 9 | شهادة السلامة للسفينة | شهادة السلامة للسفينة | خمسمائة ريال سنوياً من السفينة التي لا تزيد حمولتِها الصافية على خمسة آلاف طن وألف ريال للسفينة التي حمولتِها الصافية تزيد على خمسة آلاف طن 10 | ترخيص المِلاحة للسفينة | ترخيص المِلاحة | خمسمائة ريال سنوياً 11 | سجل الخدمة للعاملين بالسفينة | سجل خدمة العاملين بالسفينة | بدون مُقابِل 12 | ترخيص مُراقِب (مساح) سُفن | بطاقة مُراقِب سُفن | بدون مُقابِل 13 | ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ | ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ | خمسمائة ريال عن كُل ثلاث سنوات 14 | ترخيص مُزاولة بيع تذاكِر سفر الرُكاب بالسُفن | ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ | خمسمائة ريال عن كُل ثلاث سنوات 15 | شهادات تأهيل بحريِّة: 15/1 شهادة أعالي البِحار (رُبان) 15/2 شهادة كبير المُهندسين بالسفينة 15/3 شهادة ضابِط بحريِّ مِلاحة أو هندسة | شهادة أعالي البِحار (رُبان) شهادة كبير المُهندسين بالسفينة شهادة ضابِط بحريِّ مِلاحة أو هندسة | بدون مُقابِل 16 | قيد تملِّك وحِدة بحريِّة | سند مُلكية وحِدة عائمة | بدون مُقابِل 17 | رُخص عمل الوحِدات العائمة: 17/1 وحِدة الخدمة العائمة المُسيرة آلياً 17/2 قوارِب النُزهة والرياضة المُسيرة آلياً 17/3 القوارِب الشراعية أو بالمجداف 17/4 قوارِب الصيد الشراعية 17/5 قوارِب الصيد المُسيرة آلياً 17/6 القاطِرات والرافِعات والكراكات والحفارات 17/7 المواعين والصناديل | رُخصة عمل وحِدة عائمة رُخصة عمل وحِدة عائمة رُخصة عمل وحِدة عائمة رُخصة عمل وحِدة عائمة رُخصة عمل وحِدة عائمة رُخصة عمل وحِدة عائمة رُخصة عمل وحِدة عائمة | ثلاثمائة ريال سنوياً ثلاثمائة ريال سنوياً مائة ريال سنوياً مائة ريال سنوياً ثلاثمائة ريال سنوياً ثلاثمائة ريال سنوياً مائتا ريال سنوياً 18 | بدل المفقودات أو التالِف من الشهادات | مائة ريال
عرض على BOE
المادة الأولى: تعاريفالمادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام