الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة • قرار مجلس الوزراء رقم 35 بتاريخ 29 / 1 / 1419
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 4 من 4
يعمل بهذا النظام بعد ستين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام