المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة • قرار مجلس الوزراء رقم 35 بتاريخ 29 / 1 / 1419
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 4 من 4
يعمل بهذا النظام بعد ستين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.