المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة • قرار مجلس الوزراء رقم 35 بتاريخ 29 / 1 / 1419
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 3 من 4
يصدر وزير المواصلات القرارات والتعليمات اللازمة لإنفاذ هذا النظام.