الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ديوان المظالم

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم • قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 3 من 26
يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
عرض على BOE
المادة الثانية:(الباب الثاني) مجلس القضاء الإداري
عرض كل مواد النظام