الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ديوان المظالم

(الباب الثاني) مجلس القضاء الإداري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم • قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 4 من 26
يُنشأ في الديوان مجلس يسمى « مجلس القضاء الإداري » ويتكون من: ـ رئيس ديوان المظالم | رئيساً - رئيس المحكمة الإدارية العليا | عضواً - أقدم نواب رئيس الديوان | عضواً - أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي | أعضاء
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام