(الباب الثالث) محاكم الديوان
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم • قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 8 من 26
تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي: 1- المحكمة الإدارية العليا. 2- محاكم الاستئناف الإدارية. 3- المحاكم الإدارية. وتؤلف محاكم الاستئناف الإدارية من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف. وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة. ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.