المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم • قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 9 من 26
تُباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي: 1- دوائر المحكمة الإدارية العليا، من ثلاثة قضاة. 2- دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة. 3- دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة، ويجوز أن تكون من قاض واحد. وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم.