الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

المادة العاشرة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 10 من 15
تكون إيرادات الصندوق على النحو التالي: 1- ـ إيرادات التعليم والتدريب المستمر. 2- ـ إيرادات النشاط الاجتماعي. 3- ـ إيرادات الاستشارات المتخصصة. 4- ـ إيرادات تقديم الخدمات المساندة. 5- ـ أي تبرع أو هبة يتلقاها الصندوق. 6- ـ المبالغ المحصلة نتيجة مخالفات أنظمة ولوائح المدينة. 7- ـ فوائض أموال الصندوق المدورة من السنة السابقة.
عرض على BOE
المادة التاسعة :المادة الحادية عشرة :
عرض كل مواد النظام