المادة العاشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 10 من 15
تكون إيرادات الصندوق على النحو التالي:
1- ـ إيرادات التعليم والتدريب المستمر.
2- ـ إيرادات النشاط الاجتماعي.
3- ـ إيرادات الاستشارات المتخصصة.
4- ـ إيرادات تقديم الخدمات المساندة.
5- ـ أي تبرع أو هبة يتلقاها الصندوق.
6- ـ المبالغ المحصلة نتيجة مخالفات أنظمة ولوائح المدينة.
7- ـ فوائض أموال الصندوق المدورة من السنة السابقة.