المادة الحادية عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 11 من 15
يتولى الصندوق الصرف من إيراداته على متطلبات المدينة، ومن ضمنها ما يلي:
1- ـ الأبحاث والدراسات والتطوير.
2- ـ التعليم والتدريب والمؤتمرات.
3- ـ النشاطات الاجتماعية والثقافية.
4- ـ تطوير مرافق المدينة وتجهيزاتها وتحسينهما.