الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

المادة الحادية عشرة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 11 من 15
يتولى الصندوق الصرف من إيراداته على متطلبات المدينة، ومن ضمنها ما يلي: 1- ـ الأبحاث والدراسات والتطوير. 2- ـ التعليم والتدريب والمؤتمرات. 3- ـ النشاطات الاجتماعية والثقافية. 4- ـ تطوير مرافق المدينة وتجهيزاتها وتحسينهما.
عرض على BOE
المادة العاشرة :المادة الثانية عشرة :
عرض كل مواد النظام