المادة التاسعة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 9 من 15
يصرف لعضو المجلس مبلغ (500 ريال(خمسمائة ريال عن كل جلسة، على ألا يتجاوز ما يصرف له)10. 000 ريال) عشرة آلاف ريال في السنة الواحدة.