الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

المادة التاسعة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي • قرار مجلس الوزراء رقم (367) بتاريخ 7 / 11 / 1430
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 9 من 13
يزود المركز بما يحتاج إليه من الموظفين والمختصين والباحثين. ويكون للمركز مدير من ذوي الكفاية والخبرة يعينه وزير الصحة، يتولى إدارة المركز، وتصريف شؤونه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات التالية: 1- التحضير لاجتماعات اللجنة الاستشارية. 2- متابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة الاستشارية بعد اعتمادها بقرار من وزير الصحة. 3- إعداد مشروع ميزانية المركز وإقرارها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 4- الإشراف على المركز ومنسوبيه طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 5- إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 6- رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته. 7- اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها. 8- تمثيل المركز في علاقاته بغيره من الجهات وأمام القضاء. 9- القيام بأي مهمة أخرى يكلفه بها وزير الصحة، تدخل ضمن صلاحياته. وللمدير تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين في المركز.
عرض على BOE
المادة الثامنة :المادة العاشرة :
عرض كل مواد النظام