الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

المادة السابعة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي • قرار مجلس الوزراء رقم (367) بتاريخ 7 / 11 / 1430
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 7 من 13
تختص اللجنة الاستشارية بإبداء الرأي فيما يلي: 1- السياسة العامة للمركز. 2- الأسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي. 3- الأدلة والإجراءات الخاصة بالطب البديل والتكميلي. 4- شروط وضوابط إصدار التراخيص بمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي. 5- الضوابط والمعايير والآلية الملائمة لتوثيق علوم الطب البديل والتكميلي، وبخاصة الطب الإسلامي والعربي. 6- أي مهمة أخرى تكلف بها ضمن اختصاصتها مستقبلاً.
عرض على BOE
المادة السادسة :المادة الثامنة :
عرض كل مواد النظام