الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

المادة الثامنة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي • قرار مجلس الوزراء رقم (367) بتاريخ 7 / 11 / 1430
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 8 من 13
تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة اللجنة إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة. وللجنة الاستشارية أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. وتثبت مداولات الجلسة وتوصياتها في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاؤها الحاضرون.
عرض على BOE
المادة السابعة :المادة التاسعة :
عرض كل مواد النظام