الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البيئة

المادة الثانية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الرابع ( البيئة البحرية والساحلية )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 22 من 49
على مُشغِّل وسائط النقل البحري أن يحتفظ بسجل خاص يُدوّن فيه الإجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرونالمادة الثالثة والعشرون
عرض كل مواد النظام