المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الأول ( أحكام عامة )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 49
على كل من المصرح له والمرخص له؛ الالتزام بأحكام النظام، واللوائح، وشروط التصريح أو الترخيص، والتعليمات والقرارات -ذات العلاقة- التي تصدرها الجهة المختصة.