المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الأول ( أحكام عامة )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 5 من 49
تضع الجهة المختصة ضوابط تنفيذ البرامج والخطط والمبادرات التطوعية المتعلقة بالبيئة.