الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البيئة

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الثاني ( الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتها )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 6 من 49
يُحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام