الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسات الصحية الخاصة

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 4 من 35
1- لا يجوز افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولائحته التنفيذية، بعد الحصول على التراخيص اللازمة. 2- يمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام