المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 5 من 35
يجب على طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة أو تجديده أن يدفع الرسم المقرر وفقًا لما يأتي: المؤسسة الصحية الخاصة | رسم الترخيص أو تجديده المستشفى الذي يحوي خمسين سريرًا فأقل | 5000 ريال المستشفى الذى يحوي واحدًا وخمسين سريرًا إلى مائة سرير | 10000 ريال المستشفى الذى يحوى أكثر من مائة سرير | 15000 ريال المجمع الطبي العام | 2000 ريال المجمع الطبي المتخصص | 2000 ريال العيادة | 1000 ريال مركز الأشعة | 1000 ريال المختبر الطبي | 2000 ريال مركز جراحة اليوم الواحد | 2000 ريال مركز الخدمة الصحية المساندة | 1000 ريال مركز خدمات النقل الإسعافي | 1000 ريال