المادة (15) تعديل شروط الرخص
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 15 من 62
لا يجوز تعديل شروط وأحكام أي رخصة أثناء فترة سريانها، ما لم تقتض المصلحة العامة خلال ذلك أو باتفاق السلطة المختصة والمرخص له، ويجوز تعديل أو تجديد أو تمديد أي رخصة بالشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع المرخص له، وفقًا للضوابط المحددة في اللائحة.