المادة (14) رهن الحقوق ونقل الالتزامات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 14 من 62
لا يجوز لحامل أية رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) أن يرهن الحقوق التي تمنحها الرخصة له، أو أن ينقل إلى غيره الالتزامات التي تفرضها عليه الرخصة، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الجهة المختصة، وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات اللازمة.