المادة (17) سرية المعلومات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 17 من 62
تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة بموجب هذا القانون (النظام(سرية، ولا يجوز إفشاؤها قبل مضي)مائة وثمانين) يومًا من تاريخ رفض الطلب. وتعد جميع التقارير الجيولوجية المطلوبة من أي مرخص له بموجب هذا القانون (النظام) سرية إذا طلب المرخص له ذلك، ولا يجوز نشرها دون موافقته إلا بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ إلغاء أو انتهاء الرخصة. وفي جميع الأحوال يجوز للجهة المختصة الاستفادة من تلك التقارير في مزاولة نشاطها.