المادة (18) الرقابة والتفتيش
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 18 من 62
يحق لممثلي الجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار، دخول المنطقة المشمولة بالرخصة بموجب هذا القانون (النظام) للتفتيش والمراقبة، بغية التأكد من تقيد المرخص له بشروط الرخصة.