المادة (2) ملكية الرواسب الطبيعية للمعادن
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الأول: أحكام أولية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 2 من 62
تكون جميع الرواسب الطبيعية للمعادن والصخور والأحافير والنيازك ملكا للدولة وحدها حسب النظام الأساسي للدولة أو دستورها، ولا يجوز كسبها من قبل الغير بالتقادم، ويشمل ذلك خامات المحاجر بجميع أنواعها أيًا كان شكلها أو تركيبها، سواء كانت في التربة أو في باطن الأرض والموجودة في إقليم الدولة البري ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري والنطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة. وتنتقل ملكية الرواسب الطبيعية للمعادن من الدولة إلى المرخص له وفقًا لهذا القانون (النظام) بمجرد استخراجه لذلك المعدن من المنطقة المرخص له فيها وذلك وفقًا لشروط الرخصة، خلال سريانها.