الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (3) المعادن والمواد الخارجة عن نطاق تطبيق هذا القانون (النظام)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الأول: أحكام أولية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 3 من 62
لا تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي: 1- البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منهما. 2- اللآلئ والمرجان والمواد العضوية البحرية المشابهة.
عرض على BOE
المادة (2) ملكية الرواسب الطبيعية للمعادنالمادة (4) اختصاصات الجهة المختصة بتطبيق هذا القانون (النظام)
عرض كل مواد النظام