المادة (3) المعادن والمواد الخارجة عن نطاق تطبيق هذا القانون (النظام)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الأول: أحكام أولية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 3 من 62
لا تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي: 1- البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منهما. 2- اللآلئ والمرجان والمواد العضوية البحرية المشابهة.