المادة (24) إدارة الأعمال
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 24 من 62
تكون العمليات التي يجري تنفيذها بمقتضى الرخص الممنوحة بموجب هذا القانون (النظام) تحت مسؤولية المرخص له وإشرافه وإدارته.