الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (24) إدارة الأعمال

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 24 من 62
تكون العمليات التي يجري تنفيذها بمقتضى الرخص الممنوحة بموجب هذا القانون (النظام) تحت مسؤولية المرخص له وإشرافه وإدارته.
عرض على BOE
المادة (23) حماية حقوق الغيرالمادة (25) المسح الجوي
عرض كل مواد النظام