الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (23) حماية حقوق الغير

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 23 من 62
بما لا يتعارض مع ما تنص عليه الدساتير والأنظمة الأساسية والقوانين لدول مجلس التعاون بشأن الملكية الخاصة ونزعها للمنفعة العامة، يتم تطبيق النص التالي: "إذا كانت الأراضي المشمولة برخصة من الرخص الواردة في هذا القانون (النظام) مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند شرعي أو قانوني، أو كان لأحد الأشخاص حق انتفاع فيها ثابت شرعًا أو قانونا، فأن على المرخص له أن يقدم إلى مالك الأرض أو المنتفع، الرخصة - متى ما طلب منه ذلك - التي تخول له ممارسة حقوق عليها بموجب هذا القانون (النظام)، وإلا عد متعديا. ويجب على المرخص له قبل أن يبدأ ممارسة الحقوق محل الرخصة الممنوحة له أيا كان نوعها أن يتفق مع مالك الأرض أو المنتفع على تعويض عادل عما كان سيعود به استعمال الأرض من نفع، وعن الأضرار التي قد تلحق بالأرض نتيجة العمليات المرخص بها، وأن يقدم ذلك الاتفاق للجهة المختصة قبل بدء عملياته على هذه الأرض".
عرض على BOE
المادة (22) الموجودات وقت الإلغاءالمادة (24) إدارة الأعمال
عرض كل مواد النظام