الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (28) القوة القاهرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 28 من 62
إذا منعت قوة قاهرة أو عاقت أو أخرت قيام المرخص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد، فإن التعطيل أو التأخير الناتج عن ذلك لا يعد إهمالًا أو تقصيرًا في العمل أو الأداء، ويجب أن تمدد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل لمدة لا تقل عن فترة القوة القاهرة، بعد موافقة السلطة المختصة على ذلك كتابة. ويقصد بالقوة القاهرة في أحكام هذه المادة الأحداث المتعارف عليها أصوليًا كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير متوقعة وقت إصدار الرخصة، والتي لا ترجع إلى أي من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحددة بالرخصة مستحيلًا.
عرض على BOE
المادة (27) الدراسات اللازمة لإصدار الرخصالمادة (29) التخلي الاختياري الجزئي أو الكامل عن الرخصة
عرض كل مواد النظام