المادة (29) التخلي الاختياري الجزئي أو الكامل عن الرخصة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 29 من 62
يجوز للمرخص له أن يتخلى عن رخصته كلها أو جزء منها، وفقًا للضوابط والشروط المحددة في اللائحة.