الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (32) الحقوق التي تخولها رخصة الاستطلاع

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الثالث: الأحكام الخاصة برخص الاستطلاع والكشف: الفصل الأول: رخصة الاستطلاع
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 32 من 62
تخول رخصة الاستطلاع المرخص له مسح واستطلاع المنطقة الموضحة في الرخصة خلال الفترة الزمنية المحددة، ويكون للمرخص له حق غير منفرد فيما يأتي: 1- فحص المنطقة التي تغطيها الرخصة لجميع المعادن غير المستثناة بموجب هذا القانون (النظام). 2- فحص الخامات وأخذ العينات حسبما هو موضح في اللائحة. 3- استعمال الوسائل الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية وغير ذلك من الوسائل العلمية. 4- القيام بأي عمل آخر مما يعد عادة من قبيل الفحص المبدئي للأراضي التي يحتمل وجود معادن فيها. 5- الاطلاع على الخرائط والبيانات غير السرية المتوفرة لدى الجهة المختصة بعد دفع المقابل المالي لهذه الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة. ولا تمنح هذه الرخصة الحق للمرخص له في الحفر بأنواعه ولا في بناء منشآت ثابتة، ولا في إنتاج المعادن من أجل استعمالها أو بيعها، كما أنها لا تمنحه أي أفضلية أو أي حق في استصدار رخصة كشف أو أي رخصة من شأنها أن تخوله استغلال المعادن، كما أن وجود رخصة استطلاع في منطقة معينة لا يمنع الجهة المختصة من منح رخصة أخرى على المنطقة نفسها أو على أي جزء منها، سواء للمرخص له أم لغيره. ويترتب على منح رخصة تخول حاملها حقًا انفراديًا استبعاد المناطق المشمولة بالرخصة اللاحقة من نطاق رخصة الاستطلاع دون أي مسؤولية على الدولة.
عرض على BOE
المادة (31) إصدار رخصة الاستطلاعالمادة (33) التزامات حامل رخصة الاستطلاع
عرض كل مواد النظام