المادة (33) التزامات حامل رخصة الاستطلاع
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الثالث: الأحكام الخاصة برخص الاستطلاع والكشف: الفصل الأول: رخصة الاستطلاع
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 33 من 62
يلتزم المرخص له بما يأتي: 1- إبلاغ الجهة المختصة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الاستطلاع. 2- تقديم تقرير سنوي عن نتائج وسير العمل. 3- تقديم تقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.