الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (38) التزامات حامل رخصة الاستغلال

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الرابع: الأحكام الخاصة برخص الاستغلال: الفصل الأول: أحكام مشتركة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 38 من 62
على كل حامل رخصة استغلال القيام بما يلي: 1- اتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة في جميع الأوقات للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة أو أي ضرر بيئي آخر. 2- إعادة تأهيل المنطقة محل الرخصة، وأن يحافظ عليها ويتركها سليمة وبحالة جيدة. 3- أن يبلغ الجهة المختصة بما قد يوجد في منطقة الرخصة من مواقع أثرية، سواء كانت بناءً أم نقشًا أم رسمًا أم غير ذلك مع الالتزام بالمحافظة عليها. 4- التقيد بالاشتراطات البيئية المعتمدة.
عرض على BOE
المادة (37) الحقوق التي تخولها رخص الاستغلالالمادة (39) عدم استغلال أحد المعادن
عرض كل مواد النظام