الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (37) الحقوق التي تخولها رخص الاستغلال

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الرابع: الأحكام الخاصة برخص الاستغلال: الفصل الأول: أحكام مشتركة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 37 من 62
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثالثة والعشرين(من هذا القانون)النظام)، تخول أي رخصة من رخص الاستغلال حاملها استخراج الخامات والمعادن (تعدينًا أو تحجيرًا) واستثمارها، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق الاستثمار، وفقًا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة. وإذا اكتشف المرخص له رواسب لمعادن أخرى غير مشمولة في الرخصة، جاز له أن يتقدم كتابة للجهة المختصة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ الاكتشاف بطلب منحه رخصة استغلال عليها، ولا تخول رخصة الاستغلال حاملها حق تملك أي جزء من الأرض محل الرخصة، كما لا تمنحه أي حق لم ينص عليه صراحة فيها.
عرض على BOE
المادة (36) التزامات حامل رخصة الكشفالمادة (38) التزامات حامل رخصة الاستغلال
عرض كل مواد النظام