المادة (40) استخدام مرافق خارج منطقة الاستغلال
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الرابع: الأحكام الخاصة برخص الاستغلال: الفصل الأول: أحكام مشتركة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 40 من 62
إذا لم يرغب المرخص له تجديد أو تمديد الرخصة، وكان في حاجة إلى استخدام المرافق الموجودة في منطقة الرخصة لاستخدامها كجزء مكمل لعمليات التعدين في منطقة رخصة أخرى، فإنه يجوز للجهة المختصة السماح له بذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.