المادة (41) المناطق المحجوزة للمنافسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الرابع: الأحكام الخاصة برخص الاستغلال: الفصل الأول: أحكام مشتركة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 41 من 62
يجوز للجهة المختصة تحديد بعض المناطق لمنح الرخص التي تخول حاملها الحق في استغلال المعادن الموجودة فيها على أساس التنافس، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.