الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (56) عقوبات عامة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب السابع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 56 من 62
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون (نظام) آخر نافذ في الدولة يعاقب كل من قام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون (النظام) بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، ويجوز مصادرة جميع المعادن ومشتقاتها الناتجة عن عملية الاستغلال والآلات والمعدات المستخدمة في تلك المخالفة، كما يجوز تغريم المخالف بقيمة المقابل للمواد الخام المستغلة.
عرض على BOE
المادة (55) الإعفاء من الرسوم الجمركيةالمادة (57) عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة
عرض كل مواد النظام