المادة (55) الإعفاء من الرسوم الجمركية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب السادس: الأحكام المالية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 55 من 62
تعفى المعدات وقطع الغيار المستوردة اللازمة لتنفيذ أي مشروع مرخص له بوجب هذا القانون (النظام)، من الرسوم الجمركية بناءً على بيانات وقوائم معتمدة ومصدقة من الجهة المختصة.